السيد محمد الحسيني الشيرازي

107

الفقه ، الرأي العام والإعلام

قواعد الرأي العام مسألة : يجب التوجه للقواعد التي تحكم الرأي العام ، ومن تلك القواعد : 1 - أنه الموقف الاختياري الذي يتّخذه المرء إزاء شيء معيّن ، من عقيدة أو عمل متنازع عليه قابل للجدل والأخذ والعطاء ، أمّا المسلّمات فلا تسمّى رأيا عاما ، فإذا كان هناك أناس يقولون بأنّ الشمس شمس وليست بقمر فإنّ ذلك لا يسمّى رأيا عاما . 2 - هناك فرق بين الجماعة والجمهور ، فالجماعة عبارة عن أناس خاصين ويقل عددهم عن الجمهور ، وقد يعبّر عن الجماهير لإفادة جانب عملي ومهني مثل جمهور الحدّادين وجمهور النجارين وجمهور البنائين . 3 - يشترط لقيام الرأي العام أن يكون شعبيا لا برجوازيا . نعم ، يصحّ أن يخصّص الرأي العام البرجوازي ، أمّا الرأي العام بالصيغة المطلقة فالمراد به : الشعبي . 4 - هناك رأي خاصّ في قبال الرأي العام مثل رأي الأدباء ، وهنا يصحّ بأن نقول « الرأي العام عند الأدباء » ، لكن الرأي العام المطلق إنّما يشتمل على الجميع . 5 - الرأي العام هو اجتماع الآراء في مسألة أو قضية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك من المسائل التي تحتمل الجانبين ، فيقف البعض إلى هذا الجانب والبعض الآخر إلى الجانب الآخر ، ومعنى هذا أنّ الرأي العام هو العموم بشرط أن يكون نافذا عن اختيار وإقناع بدون إكراه فردي أو إكراه